- أخبار النفط والغاز السوري - https://www.syria-oil.com -

وزير النفط يصدر قرارا بمنع التدخين في الوزارة والجهات التابعة لها تنفيذا للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009

أصدر المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية قرارا يقضي بمنع التدخين تنفيذا للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية وذلك في الأماكن التي تشغلها الوزارة والجهات التابعة لها وأماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز.

 

كما يمنع القرار التدخين في الأندية والصالات الرياضة المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها ووسائل نقل الموظفين و دور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد المتوسطة ومراكز التدريب و المصاعد الكهربائية وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والندوات والمكتبات اضافة الى الأماكن المخصصة للعبادة في الوزارة والجهات التابعة لها.

 
وتلتزم الوزارة والجهات التابعة لها بموجب القرار بوضع شارة منع التدخين وفق النموذج الموحد المعتمد من وزارة الإدارة المحلية في عدة مواقع بارزة لديها,كما تخصص حيزا مستقلا جيد التهوية للمدخنين توضع عليه شارة السماح بالتدخين ، وتطبق أحكام المادة /12/ من المرسوم التشريعي على كل من يثبت عليه مخالفة مضمون هذا القرار،على ان تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة /12/ من المرسوم التشريعي الى الدوائر المالية المختصة بموجب ايصال مالي وفق الضبط المنظم وتضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من تاريخ ضبط المخالفة وتؤول حصيلة الغرامات المالية إيرادا إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
علماً ان المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009تنص على :
أ‌- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004.
ب‌- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها.
ج – مع مراعاة ما ورد في الفقرة(أ- ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س الفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.

 

سيريا أويل