وزير النفط: القانون /26/ يهدف إلى تبسيط إجراءات منح وتجديد التراخيص المقلعية ويتماشى مع التطور الفني والاقتصادي والإداري
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 26 لعام 2009 الناظم لعمل المقالع لجهة استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية وشروط منح ومدة التراخيص اللازمة لذلك وحق الدولة عن المواد والخامات المقلعية المستثمرة والغرامات المترتبة على الاستثمار غير المرخص.
وقال المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية أن القانون رقم / 26/ لعام 2009 يحل محل المرسوم 253 الصادر عام 1935 ويهدف إلى تنظيم استثمار كافة المواد المنجمية والمقلعية بما يتماشى مع التطور الفني والاقتصادي والإداري الذي شهدته مختلف القطاعات المنتجة والمستهلكة للمواد الأولية الخام.
وأضاف أن القانون يلحظ المزايا الأساسية والاشتراطات للحصول على الترخيص لجميع الجهات العامة والخاصة ووحدد منح التراخيص للمحافظ فيما يتعلق بمواد البناء والإنشاء وللمؤسسة العامة للجيولوجيا بعد موافقة الوزير والجهات ذات العلاقة الأخرى فيما يتعلق بخامات الصناعة.
وبين وزير النفط أن القانون يهدف إلى تبسيط إجراءات منح وتجديد التراخيص المقلعية حيث تم تحديد العمل بالرخصة بثلاث سنوات قابلة للتمديد إضافة إلى تنظيم عملية منح الرخص المؤقتة لمتعهدي مشاريع الدولة وفق إجراءات مرنة وميسرة .
ونوه /العلاو / بأن القانون يتيح في إحدى مواده للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية انطلاقا من التشاركية بين القطاعين العام والخاص اقامة شراكات مع القطاع الخاص لاستخراج الخامات والمواد المقلعية المحلية في الأماكن التي كان استثمارها محصورا بالقطاع العام وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء للمساهمة في تنمية وإقامة صناعات تعدينية متطورة،
وأوضح العلاو أن القانون لحظ إجراءات واشتراطات وعقوبات مختلفة للمخالفين لأحكامه في حال استجرارهم من المقالع بدون تراخيص أو تجاوز المساحات المخصصة لهم أو ارتكاب أي مخالفات أخرى.مشيرا إلى ان القانون ألزم المتعهدين والمستثمرين للمقالع بتسديد سلفة أمانات لدى المحافظة التي يستثمرون بها لإعادة تأهيل مواقع الاستثمار فور انتهاء العمل فيها للحد من خطورتها على السلامة العامة وتحسين المظهر العام لمناطق الاستثمار وفي حال عدم قيام المستثمر بإعادة التأهيل تتولى المحافظة هذه المهمة من السلفة المودعة لديها .
سيريا أويل

التعليقات متوقفه