الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2009 القاضي بإحداث مؤسسة عامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية.

ويعيد المرسوم الجديد هيكلة قطاع تكرير وتوزيع النفط والمشتقات النفطية من خلال إحداث المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية التي ستكون المرجعية الإدارية والفنية لشركات ومشاريع التكرير والتوزيع القائمة والمستقبلية وستتبع لها كل من مصفاة حمص ومصفاة بانياس وشركة تخزين وتوزيع المشتقات البترولية وشركة توزيع الغاز.
وفيما يلي نص المرسوم:

 
المادة /1/..
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
– الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية.
– الوزير: وزير النفط والثروة المعدنية.
– المؤسسة: المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية.
– الشركة المشتركة: أي شركة مشتركة تعمل في مجال التكرير أو توزيع المشتقات النفطية وتخضع لأحكام قانون الاستثمار أو قانون الشركات.

 
المادة /2/..
تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية» تتمتع بالاستقلال المالي والإداري يكون مركزها الرئيسي في مدينة دمشق، وترتبط بالوزير.

 
المادة /3/..
تتولى هذه المؤسسة المهام الآتية:
أ- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بتكرير النفط والصناعات البتروكيماوية وتوزيع المشتقات النفطية بما في ذلك استخدامات الغاز الطبيعي في الآليات والمساكن.
ب- العمل على إنشاء مصافٍ جديدة وفق خطط الدولة بهذا الشأن.
ج- إعداد وتطوير وتحديث الاتفاقيات بهدف جذب المستثمرين في مجالات تكرير النفط وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية.
د- تحديد أفضليات التمويل الاستثماري للمشروعات الأكثر أهمية على النطاق الوطني في مجال تكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية والقيام بما يلزم لتأمين التمويل للمشروعات من المؤسسات المالية العربية والدولية.
هـ- التنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية من أجل بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة والشركات المرتبطة بها.
و- التنسيق مع الجهات العربية والدولية في مجال تكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية.
ز- مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال تكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية والعمل على الاستفادة منها.
ح- تقييم الأثر البيئي للنشاطات والمشروعات الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون البيئة والجهات الأخرى والعمل على تخفيف ضرره.
ط- التنسيق مع الجهات المعنية في مجال استيراد وتصدير احتياجات الجهات المرتبطة بها من النفط الخام والمشتقات النفطية.
ي- الإشراف على الشركات العاملة والمشتركة في مجال التكرير وتوزيع المشتقات النفطية.

 
المادة /4/..
أ- يحدد رأسمال المؤسسة الاسمي بمبلغ 200 مليون «مائتي مليون ليرة سورية».
ب- يغطى رأس المال المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة من:
1- صافي قيمة الموجودات الثابتة التي تؤول إليها بمقتضى المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي.
2- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.
ج- يعاد النظر بتحديد الرأسمال الاسمي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لنتائج الميزانية الافتتاحية للمؤسسة.

 
المادة /5/..
تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والشركة العامة لمصفاة حمص وشركة مصفاة بانياس والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية والشركة السورية لتوزيع الغاز، تكون مهمتها تحديد قيم التجهيزات والمواد المتوفرة لدى الشركات المذكورة والتي تحتاجها المؤسسة، وتعتبر قيمتها تغطية لرأس المال الاسمي المشار إليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، واقتراح ما يلزم لتسويتها ومعالجتها محاسبياً ومالياً.

 
المادة /6/..
ينقل العاملون الذين يحددهم الوزير وبقرار منه من الوزارة والشركات المرتبطة بالمؤسسة المبينة في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي إلى المؤسسة مع أعداد شواغر بنفس فئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم مع المؤهل للترفيع وحقوقهم المكتسبة، وتعتبر وظائف هؤلاء جزءاً لا يتجزأ من ملاك المؤسسة.

 
المادة /7/..
ترتبط بالمؤسسة الشركات الآتية:
– الشركة العامة لمصفاة حمص المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1974.
– شركة مصفاة بانياس المحدثة بالمرسوم رقم 1035 لعام 1975 .
– الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1974.
– الشركة السورية لتوزيع الغاز المحدثة بالمرسوم رقم 162 لعام 2003.

 
المادة /8/..
تعتبر مهام الشركات المذكورة في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً بما يتفق وأحكامه.

 
المادة /9/..
تحل المؤسسة المحدثة محل الشركة العامة لمصفاة حمص بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات أينما وردت في نصوص وأحكام عقود المشاركة مع الشركات الأجنبية في مشروعات إنشاء المصافي الجديدة.

 
المادة /10/..
تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005.

 
المادة /11/..
يخضع العاملون في المؤسسة إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

 
المادة /12/…
يصدر ملاك المؤسسة بمرسوم.

 
المادة /13/..
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 19/2/1430هـ – 14/2/2009

 

رئيـــس الجمهوريـــة
بشــــــــار الأســــــــــد

 

البعث


طباعة المقال طباعة المقال

قد يعجبك ايضا

التعليقات متوقفه