الإدارة المحلية تحدد الشروط الواجب توفرها للترخيص لمحطات الوقود

حددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الشروط الواجب توفرها أثناء الترخيص لمحطات الوقود التي وافقت لجنة الخدمات في مجلس الوزراء على انشائها مؤخرا.

وتتضمن الشروط إقامة تلك المحطات خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية وفق أحكام القانون 26 لعام 2006, وذلك للمحطات التي تصنف في عداد صناعات الصنف الثالث.

 

وقالت الوزارة انه “يجب إخضاع محطات تموين السيارات والآليات والمحروقات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977, على أن تصنف في عداد صناعات الصنف الثاني, وذلك وفقا للقرار رقم 211 لعام 2008”.

 

وكانت الحكومة وافقت في أواخر آب الماضي على إنشاء 25 محطة وقود جديدة لشركة نور الكويتية بمواصفات عالمية في دمشق والمحافظات الأخرى.

 

يشار إلى ان زيارة أعداد السيارات بشكل كبير في السنوات الأخيرة أدت إلى ازدحام على محطات الوقود في مختلف المحافظات, في وقت أوقفت الحكومة ترخيص المحطات الجديدة لمدة أربع سنوات وأعادت مؤخرا السماح بإنشائها للشركات الكبيرة المتخصصة والأفراد.

 

كما تضمن القرار مجموعة من الشروط يمكن الاطلاع عليها من نص القرار الكامل على الرابط بالنقر هنا


طباعة المقال طباعة المقال

قد يعجبك ايضا

التعليقات متوقفه